وشخصه وحليته ومظان وجوده أو من خلال المسافرين والمترددين في تلك الجهة التي فقد وغاب فيها أو الدوائر الرسمية المعنية بذلك ونحو ذلك
من الطرق المناسبة .
( مسألة 1747 ) : مقدار الفحص هو بالمتعارف لأمثاله مكاناً وزماناً خلال الأربعة سنين فلا يعتبر الاستمرار الزماني بل هو بحيث يصل البحث إلى نتيجة عدم وجدانه خلال هذه المدة ، وكذا من جهة المكان فالمعتبر الجهة والجهات والأمكنة المعتادة لقصد سفره المظنونة والمحتملة قريباً فلا يعتبر استقصاء البلدان والأطراف .
( مسألة 1748 ) : لا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال ومن انكسرت سفينته ففقد ومن اتفق فقده في جوف بلده ومن اعتقل من قبل سلطات الوقت فانقطعت أخباره ولم يعلم مكانه .
( مسألة 1749 ) : يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص وإن كان النائب نفس الزوجة ، ويكفي في النائب الوثاقة أو الوثوق وكذا في من يستخبر منهم حال المفقود .
( مسألة 1750 ) : ظاهر كلمات الأصحاب اختصاص الحكم بالدوام ، لكن في عمومه للمتعة - المتطاولة سنيناً على الأربع سنين وتكون هبة المدة من ولي المفقود أو الحاكم بدل الطلاق - وجه .
( مسألة 1751 ) : لا يسقط الفحص بتعذره بل اللازم الانتظار إلى حين تيسره ، نعم لا يندرج انقطاع الأثر في ذلك وإذا علم أن الفحص لا ينفع ولا يترتب عليه الوصول إلى أثر فالظاهر سقوط وجوبه وكذا لو حصل اليأس من الاطلاع على حاله بعد القيام بالفحص بعض المدة ، لكن لابد من التربص
منهاج الصالحين — صفحة 517
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٥١٧