تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
( مسألة 952 ) : إذا جعل له اجرة معيّنة بأن قال له : « حجّ عنّي بمائة دينار » كان إجارة ووجب العمل بها وله الأجرة إذا كان قد قبل في حياته ، وإلّا لم يجب . ولو كان بأجرة غير معيّنة عندهما بأن قال له : « حجّ عنّي بأجرة » ولم يعيّنها ، فقبل في حياته لم يبعد أيضاً عدم وجوب العمل لفساد الإجارة ، ولو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل ، لكنّه يستحقّ الأجرة على تقدير العمل لتحقّق الشرط في الوصيّة . ( مسألة 953 ) : تثبت الوصيّة التمليكيّة بشهادة مسلمين عادلين ، وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له ، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمين عادلين كغيرهما من الدعاوي الماليّة . ( مسألة 954 ) : تختصّ الوصيّة التمليكيّة بأنّها تثبت بشهادة النساء منفردات ، فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ، ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات ، وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات ، بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهنّ ، ولا يبعد ثبوت الوصيّة العهديّة بالمال لا الولاية على المال بشهادتهنّ كدعوى ماليّة . ( مسألة 955 ) : الوصيّة العهديّة ، وهي الوصيّة بالولاية لا تثبت إلّا بشهادة مسلمين عادلين ، سواء كانت على الأولاد ونحوهم ، أو على المال . ( مسألة 956 ) : تثبت الوصيّة التمليكيّة والعهديّة المتعلّقة بالمال لا الولاية على المال بشهادة كتابيّين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين ، ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفّار . ( مسألة 957 ) : تثبت الوصيّة التمليكيّة بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدلاء .