تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨

المبحث الثاني : مستحق الخمس ومصرفه

( مسألة 1259 ) : يقسم الخمس ستة أسهم : سهم للّه سبحانه ، وسهم للنبي صلىالله عليه‌وآله وسهم للإمام عليه‌السلام ، وهذه الثلاثة الآن أمرها بيد صاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجل اللّه تعالى فرجه ، فهذا نصف الخمس والنصف الآخر لبني هاشم ثلاثة أسهم لأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ويشترط في هذه الأصناف جميعاً الإيمان ، كما يعتبر الفقر في الأيتام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ، ولو كان غنياً في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه ، على ما عرفت في الزكاة والأحوط وجوباً التوقي من صرفه في المعصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده ، ولا تعتبر العدالة في جميعهم ، بل في إعطاء الفاطميين والعلويين من كان مستضعفاً ذا محبة لأهل البيت عليهم‌السلام مع شدة حاجته على نحو يؤلفه للإيمان وجه ولو من سهم الإمام . ( مسألة 1260 ) : الأحوط - إن لم يكن أقوى - أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته ، ويجوز البسط أو الاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل على واحد من صنف . ( مسألة 1261 ) : المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب ، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة ، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي وإن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي . ( مسألة 1262 ) : لا يصدق من ادعى النسب إلّا بالبينة والشياع والاشتهار في