خمسها ، فإذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء كما لو كان الدين أعياناً زادت قيمتها مثلًا أو كعملة نقدية أجنبية تصاعد سعرها .
( مسألة 1252 ) : يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله وإن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة - إرفاقاً وحيطة لما قد يتجدد من المؤن من مصارف معيشية طارئة أو خسائر غير محتسبة أو مصارف تحصيل مفاجئة - فهو بمنزلة الحدّ الزماني الكاشف عن مقدار الربح المستقر في نهاية السنة فإذا أتلفه ضمن الخمس وكذا إذا أسرف في صرفه ، أو وهبه أو اشترى أو باع على نحو المحاباة من دون غرض متجه عرفاً ، وبنحو غير لائق بشأنه ، وإذا اطمئن أنه ليس عليه مؤنة في باقي السنة جاز له تأخير الدفع أيضاً وإن كان الأولى المبادرة إليه حينئذ .
( مسألة 1253 ) : إذا مات المكتسب - أثناء السنة بعد حصول الربح - فالمستثنى هو المؤنة إلى حين الموت ، لا تمام السنة .
( مسألة 1254 ) : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه على الأحوط .
وإذا علم أنه أتلف مالًا له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته ، كغيره من الديون .
( مسألة 1255 ) : إذا اعتقد أنه ربح فدفع الخمس فتبين عدمه ، أو ربح في أول السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤنة لم تكن محتسبة ، كشف ذلك عن عدم صحته خمساً فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال .
منهاج الصالحين — صفحة 436
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٣٦