يكن عنوان الإعالة والعيلولة المقتضي للبذل صادقاً بالفعل بحسب لوازم المناسبات العرفية المعتادة كما هو الحال في الأقرباء أو في غيرهم من الأجانب في بعض الموارد .
( مسألة 1150 ) : يجوز للمعيل الملزم بالنفقة أن يعطي زكاته للعيال المستحقين للنفقة إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليهم تماماً أو عن إتمامها وإن كان الأحوط - استحباباً - الترك أو إعطاؤهم بعضها ودفع الباقي لغيرهم .
( الرابع ) : أن لا يكون هاشمياً .
إذا كانت الزكاة من غير هاشمي وكذا من المتبرع غير الهاشمي عن الهاشمي أو المتبرع الهاشمي عن غير الهاشمي على الأحوط ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ، حتى سهم العاملين ، وسبيل اللّه إذا كان بنحو التمليك أو بذل العين دون ما كان بنحو مجرد الانتفاع فلا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة ، مثل المساجد ، ومنازل الزوار والمدارس والكتب ونحوها .
( مسألة 1151 ) : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي ، من دون فرق بين السهام أيضاً ، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي ، مع الاضطرار ، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه والاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع إمكان سد الضرورة بذلك .
( مسألة 1152 ) : الهاشمي هو المنتسب - شرعاً - إلى هاشم بالأب دون الأم ، وأما إذا كان منتسباً إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي ، وكذا الخمس ، فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي .
( مسألة 1153 ) : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي - عدا
منهاج الصالحين — صفحة 401
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٠١