فليس له الاسترجاع .
ولو أعطاه احتياطاً فالأحوط إن لم يكن أظهر عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية .
( مسألة 1144 ) : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقيراً آخر أجزأ إن تلفت العين ، ومع بقاءها فالأحوط استرجاعها وإعطاءها المنذور له ، وإذا أعطاها غيره - متعمداً - ففي الإجزاء إشكال بل منع .
المبحث الثاني : في أوصاف المستحقين
وهي أمور :
( الأول ) : الإيمان .
فلا تعطى الكافر ، وكذا المخالف إلّا من سهم المؤلفة قلوبهم والرقاب كما مرّ وسهم سبيل اللّه في الجملة .
وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم ، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم ، وإن كان بنحو الصرف - مباشرة أو بتوسط أمين - فلا يحتاج إلى قبول الولي وإن كان أحوط استحباباً .
( مسألة 1145 ) : إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ، ثم استبصر أعادها ، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ .
( الثاني ) : أن لا يكون من أهل المعاصي .