تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
( مسألة 1095 ) : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون ، وإذا لم يكن عنده اشترى بنت مخاض وإلّا فابن لبون ، وإذا وجبت عليه سن وعنده أعلى سناً دفعها وأخذ شاتين أو تفاوت القيمة على ألّا يزيد عن عشرين درهماً ، وإن كان ما عنده أخفض بسن دفعها ودفع معها شاتين أو تفاوت القيمة على أن لا ينقص عن عشرين درهماً . ( مسألة 1096 ) : في البقر نصابان ، الأول ثلاثون وفيها : تبيع حوليّ أو تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانية ، ثم أربعون وفيها : مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة وفيما زاد على هذا الحساب ، ويتعين العد والحساب على العدّ الذي لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين - لا غير - كالستين تعين العد بها ، وإن طابق الأربعين - لا غير - كالثمانين تعين العد بها ، وإن طابق مجموعهما كالسبعين تعين العد بهما معاً . وإن طابق كل منهما - كالمائة والعشرين - تخير بين العدّ بالثلاثين والأربعين ، وما بين الأربعين والستين عفو ، وكذا ما دون الثلاثين وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة وهو النيف وكذا الكسر وهو ما دون الواحد . ( مسألة 1097 ) : في الغنم خمسة نصب ، أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه ، ثم أربعمائة ، ففي كل مائة شاة بالغاً ما بلغ ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين النصابين . ( مسألة 1098 ) : الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ولا في الغنم بين المعز والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع . ( مسألة 1099 ) : المال المشترك المملوك مشاعاً كان أو كلي في المعين - إذا