مضي الحول متمكناً فقد استقر الوجوب ، فيجب الأداء ، إذا تمكن بعد ذلك ، فإن كان مقصراً كان ضامناً وإلّا فلا .
( مسألة 1091 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه ، لا على المقرض فلو اقترض نصاباً من الأعيان الزكوية ، وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة ، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه ، نعم إذا أدّى المقرض عنه صح ، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي .
( مسألة 1092 ) : يستحب لولي الصبي والمجنون إخراج زكاة مال التجارة إذا اتّجر بماله .
( مسألة 1093 ) : الإسلام وإن لم يكن شرطاً في وجوب الزكاة إلّا أن أخذ الجزية من أهل الذمة يسقط مطالبتهم بها .
وإذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلق أم جهل التاريخان ، وكذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقاً وطرأ العقل ، أما إذا كان عقله سابقاً وطرأ الجنون وجبت الزكاة ، إذا علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ الجنون دون ما إذا علم تاريخ الجنون وجهل تاريخ التعلق أو جهل التاريخان معاً فلا تجب الزكاة .
( مسألة 1094 ) : إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة ، سواء كان تعلقها قبل تعلق الحج أو بعده ولم يجب الحج في الصورة الأولى ويجب في الثانية ويجب عليه حفظ استطاعته ولو بتبديل المال بغيره ، ولو لم يبدل حتى مضى الحول وجبت الزكاة كما مرّ وحجّ بالباقي ولو بضميمة الاستدانة على الأحوط إن لم يكن أظهر وتجزىء عن حجة الإسلام على أية تقدير .
منهاج الصالحين — صفحة 379
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٧٩