السير والمنتهى نقطة الانتهاء في السير .
الثاني : قصد قطع المسافة .
( مسألة 892 ) : لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف ، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة - ولو في أيام كثيرة - ما لم يخرج عن قصد السفر عرفا .
( مسألة 893 ) : يجب القصر في المسافة المستديرة ، سواء كان المقصد على منتصف الدائرة أم قبل أو بعد ، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد ، أو كانت مستديرة على البلد ما لم يكن قريبا من حدّ الترخّص ومن توابع البلد مما يعدم صدق السفر .
( مسألة 894 ) : لابد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضا ، وهكذا وجب التمام ، وإن قطع مسافات . نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصر ، وإلّا بقي على التمام ، فطالب الضالة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمّون إلّا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من مجموع ذهاب وإياب بقدر ذلك .
( مسألة 895 ) : إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة - إن تيسروا سافر معهم وإلّا رجع - أتم ، وكذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول ، نعم إذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر .
( مسألة 896 ) : لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلًا ، بل يكفي القصد تبعا كما لو كان تابعا لغيره بشرط العلم بقصد المتبوع وتعينه لديه ، كالزوجة والعبد والخادم والأسير فيجب التقصير ، وإذا جهل بقصد المتبوع أتم ، والأحوط
منهاج الصالحين — صفحة 313
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣١٣