يترك الاحتياط .
( مسألة 885 ) : إذا نقصت المسافة عن ذلك بقي على التمام ، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور ، أو ظن ذلك .
( مسألة 886 ) : تثبت المسافة بالعلم ، وبالبيّنة الشرعية ، ولا يبعد ثبوتها بغير العدل الواحد مع عدم تيسر تحصيل الاطمينان الوجداني وعدم الظن بالخلاف بل وكذا بإخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلًا ، وإذا تعارضت البينتان تساقطتا وكذا الخبران ، ويجب عليه تحري مقدار المسافة المقصودة . ويكتفى بالنمط المتداول المتيسر دون ما يلزم منه الحرج والمشقة ، وإذا شك في حدّ المسافة الشرعية واقتصر على القصر أو التمام وانكشف مطابقته للواقع أجزأه .
( مسألة 887 ) : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد ، وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة فإن كان في الوقت أعاد ، وإن كان في خارجه فلا إعادة عليه .
( مسألة 888 ) : إذا شك في كونه مسافة ، أو اعتقد العدم ، وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر ، وإن لم يكن الباقي مسافة .
( مسألة 889 ) : إذا كان للبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب فإن سلك الأبعد قصر ، وإن سلك الأقرب أتم ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غير ذلك .
( مسألة 890 ) : إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة قصر ، وكذا جميع صور التلفيق ما دام المجموع من الذهاب والإياب ثمانية فراسخ .
( مسألة 891 ) : مبدأ حساب المسافة من سور البلد ومنتهى البيوت فيما لا سور له ولو كانت من المدن الكبيرة ، نعم في البراري المبدأ هو نقطة الأخذ في
منهاج الصالحين — صفحة 312
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣١٢