( مسألة 643 ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وذكر قبل وضع جبهته على الأرض أو بعد ذلك قبل الدخول في السجدة الثانية - على الأظهر - رجع إلى القيام ثم ركع ، وإن ذكره بعد الدخول في الثانية بطلت صلاته واستأنف .
( مسألة 644 ) : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى ليتناول شيئا من الأرض أو نحوه ثم نوى الركوع لا يجزئ ، بل تبطل صلاته كما مرّ في مبحث القيام . نعم لو لم ينوه ركوعا أو لم يصل إلى حدّ الركوع قام ثم ركع وصحّت صلاته .
( مسألة 645 ) : يجوز للمريض وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة - الاقتصار في ذكر الركوع على « سبحان اللّه » مرة .
الفصل السادس
في السجود
والواجب منه في كل ركعة سجدتان ، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا ، وبزيادتهما كذلك عمدا وسهوا ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهوا ، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة ، أو ما يقوم مقامها عند الاضطرار بقصد التذلل ومنتهى الخضوع التام بهيئة خاصة ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات . وهي أمور :
الأول : السجود على ستة أعضاء : الكفين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ، ويجب في الكفين الباطن ، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ، ثم إلى الأقرب فالأقرب ، ولا يجزئ السجود على رؤوس أصابع اليد وكذا إذا ضم أصابعه إلى
منهاج الصالحين — صفحة 232
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٣٢