تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ولو مرة . السابع : العربية وترك اللحن . الثامن : دخول الوقت فلا يصحان قبله ، نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام .

الفصل الرابع

يستحب في الأذان الطهارة من الحدث والقيام والاستقبال ، ويكره الكلام في أثنائه ، وكذلك الإقامة بل الحال فيها أشد في الاستحباب والكراهة ويعيدها مع الخلل بذلك . وتشتد الكراهة بعد قول المقيم « قد قامت الصلاة » إلّا فيما يتعلق بالصلاة ، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني والترتيل في الأذان والحدر في الإقامة وهو الإسراع ، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ، ووضع الإصبعين في الأذنين ، ومدّ الصوت فيه ، ورفعه إذا كان المؤذن ذكرا ، ويستحب رفعه في الإقامة أيضا لكن دون مقدار الأذان وغير ذلك مما ورد وذكره الأصحاب .

الفصل الخامس

لو ترك الأذان والإقامة أو الإقامة نسيانا حتى أحرم للصلاة استحب له قطعها لتداركهما ما لم يركع أو يقرأ ، ولقطع الصلاة يأتي بقاطع كالسلام على النبي صلىالله عليه‌وآله ، ولو تركهما أو أحدهما عمد لم يجز له قطعها واستئنافها .