تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥

الفصل الثالث

يشترط فيهما أمور : الأول : النية ابتداء واستدامة ، ويعتبر فيها القربة وتعيين الصلاة المرادة لهما مع الاشتراك وبقية الأمور التي مرّ الإشارة إليها في الوضوء وتأتي في الصلاة . الثاني والثالث : العقل والإيمان والأظهر الاجتزاء بأذان المميز وإقامته وإن كان الأحوط فيها العدم . الرابع : الذكورية للذكور ، فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأظهر ، نعم يجتزىء بهما لهن ، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى . الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كل منهما ، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب إلّا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول . السادس : الموالاة بين فصول كل منهما بدون فصل طويل مخلّ أو ماحي لصورتهما لا سيما في الإقامة حيث يندب الحدر فيها وهو الإسراع فإذا أخل بها أعاد ، وكذا بين الإقامة والصلاة لأنها تهيؤ للصلاة بل ورد أنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة ، وأما بين الأذان والإقامة فيندب الفصل بينهما بقعدة أو تسبيح أو صلاة نافلة للفريضة أو سجدة أو دعاء أو سكوت ويجزىء في المغرب التنفس