الفصل الثاني
فصول الأذان ثمانية عشر : اللّه أكبر أربع مرات ، ثم أشهد أن لا إله إلّا اللّه ثم أشهد أن محمدا رسول اللّه ، ثم حي على الصلاة ، ثم حي على الفلاح ، ثم حي على خير العمل ، ثم اللّه أكبر مرتان ، ثم لا إله إلّا اللّه مرتان ، وكذلك الإقامة ، إلّا أن فصولها أجمع مثنى مثنى إلّا التهليل في آخرها فمرة ، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير : قد قامت الصلاة مرتين ، فتكون فصولها سبعة عشر .
ولا يبعد الاستحباب الخاص للشهادة الثالثة بولاية أمير المؤمنين عليهالسلام وكونها جزءا مستحبا في الأذان والإقامة بالصيغة المروية في « النهاية » و « الفقيه » من « أشهد أن عليا وليّ اللّه » مرتين أو « أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا » مرتين ، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي عليهالسلام بالولاية وإمرة المؤمنين من أشرف الأذكار في غير الأذان أيضا ، كما تستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف في الأذان وغيره . ويجزىء للمرأة أن تقتصر على التكبير والشهادتين ، كما يجزئ للرجل في حال الاستعجال والضرورة كالسفر ونحوه الاقتصار على مرة مرة في فصولهما ، والأولى حينذاك الاقتصار على الإقامة مثنى مثنى .