تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
والأيسر على الأيمن ، والمقنعة للمرأة ويكفي فيها أيضا المسمى ولفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها . وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى ، وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، ولفافة فوق الأزار يلف بها تمام بدن الميت ، والأولى كوها بردا يمانيا ، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه يستر به العورتان ويوضع عليه شيء من الحنوط . وأن يحشى دبره ومنخراه وقبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها ، وإجادة الكفن وأن يكون من القطن وأن يكون أبيض ، وأن يكون من خالص المال وطهوره وأن يكون ثوبا قد أحرم أو صلى فيه ، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة ، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يكتب على حاشية الكفن بتربة الحسين عليه‌السلام إن وجدت فإن لم توجد كتب بالإصبع : فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأنّ محمدا رسول اللّه ثم يذكر الأئمة عليهم‌السلام واحدا بعد واحد ، وأنهم أولياء اللّه وأوصياء رسوله وأنّ فاطمة سيدة النساء . وأنّ البعث والثواب والعقاب حق ، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير والكبير ، ويلزم أن يكون ذلك كلّه في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة ، فيكتب في حاشية الأزار من طرف رأس الميت ، وقيل : ينبغي أن يكون ذلك في شيء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشدّ في يمينه لكنه لا يخلو من تأمل . ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر على أيمنه وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ، وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ، ورجليه إلى الركبتين ويغسل كل موضع تنجس من بدنه وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة ، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه ، ويكره قطع الكفن بالحديد ،