تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
ومن طرق القوم ألسنةٌ متعددة عنه ( ص ) : « لا يفلح قوم تملكهم امرأة » « 1 » ، أو « ولوا أمرهم امرأة » « 2 » ، أو « يلي أمرهم إلى امرأة » « 3 » . واضح أن القيادة لا تتناسب مع العطوفة والرأفة والحنان وكذا قوله تعالى :( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ )« 4 » . والتفضيل منه تعالى ههنا يشير إلى الميزان التكويني في الخلقة مما يتناسب مع الصفات المطلوبة في القيادة لا مطلق الصفات الأخرى .

الطائفة الثالثة الآية التي تجعل شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل :

ما دلت على أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل وعللت ذلك بامكان نسيان المرأة أي أن قدرتها على الضبط تقل عن ضبط الرجل قال تعالى :( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى ).
هامش
( 1 ) - صحيح البخاري ج 8 ص 97 . ( 2 ) - سنن الترميذي ج 3 ص 360 . ( 3 ) - مسند أحمد ج 5 ص 50 . ( 4 ) - سورة النساء ، الآية 34 .