شرح
5 - موثقة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ، ثم وقع له عندي مال ، آخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ قال ( ع ) : « إن
خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه » « 1 » .
وهذه ليس فيها استحلاف بل هو ليس عند القاضي لأن مجرد الحلف لا يدل على أنها عند القاضي مع أنها من روايات المنع لا الجواز حتى تعارض ما تقدم .
فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز الاقتصاص في موارد الحلف عند القاضي في مورد استحلاف بعضهم البعض عند غير القاضي أيضا لتراضي صاحب الحق باسقاط حقه بالحلف ؛ لتعليله في الاخبار بأنه رضي بيمينه فهو من باب التراضي باسقاط صاحب الحق حقه وهو خاص بمقام الحلف والاستحلاف ولا يعم مقام البينة .
إذن فهذه الروايات - مع ذهابنا إلى ما ذهب إليه المشهور من أن الحلف والاستحلاف نوع من الصلح والتراضي - مقتضاها سقوط الحق إلا أنه يأتي ذلك فيسترضيه .
فالسيد الخوئي ( قدس سره ) لو أراد أن يجعل معارضة من تلك الروايات التي
هامش
( 1 ) - المصدر نفسه ، ص 274 ح 7 .