( مسألة 58 ) : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ، ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى ، وإن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبين له خطأه في النقل فإنه يجب عليه الإعلام ( 1 )
شرح
فتحصل في النسبة بين حرمة نقض حكم القاضي ومسألة التعامل بالواقع على ما هو عليه في موارد الاستحلاف أنه لا يجوز لأنه اسقاط سواء على حق أو مال أو أي شيء ، وأما في مورد غير الاستحلاف وهو مورد القضاء فلا يجوز الرد في متعلق الخصومة فيما إذا كان في العلن أو معرض ارجاع الخصومة وأما في غيرها كمورد الخفاء فلا بأس .