سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 406
( مسألة 57 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر إلا إذا تبين خط ( 1 ) . هو مذهب السيد المرتى ( قدس سره ) في الذريعة على ما نسب إليه ونسب أيضا للمحقق الثانيض ( قدس سره ) في حاشيته على الشرائع في كتاب الجهاد ، والصحيح أن النص من المعصوم ( قدس سره ) عام وليس خاصا بالأعلم والترجيح بالأعلم مخصوص بصورة التعارض في نفس الحكم القضائي وعلى نحو التعارض في الفتوى فلا يتعين الرجوع إلى الأعلم ابتداءً ؛ وذلك لأن الأعلمية ميزان ترجيح لا شرط صلاحية في القضاء . المسألة السابعة الخمسون : نقض حكم الحاكم : ( 1 ) وهذه المسألة ذات جهات : الجهة الأولى : في نقض الحكم القضائي وغيره : الكلام تارة في نقض الحكم القضائي وتارة غير القضائي مثل اثبات الهلال أو نصب القيم على الأوقاف أو الاجتهاد أو نقض الفتوى بالقضاء أو بالعكس فهل يجوز لمن يقلد فتوى مجتهدمخالفةحكم القاضي أن يعمل بفتوى مقلده أو بحكم الحاكم ؟ الجهة الثانية : الفرق بين حرمة نقض حكم الحاكم وبين ترتيب آثار الواقع عليه : وتوجد في المقام مسألتان :