تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
( مسألة 47 ) : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات ، والآخر أعلم في المعاملات ، فالأحوط تبعيض التقليد وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا ، والآخر في البعض الآخر ( 1 ) . ( مسألة 48 ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام ( 2 ) .
شرح
كما قاله بعض المحشين . وتارة يكون مستند العامي هو الدليل الاجتهادي كأن يعتمد على ارتكازية أن نسبة غير الأعلم إلى الأعلم نسبة الجاهل إلى العالم فلا يجوز الرجوع إلى غير الأعلم وعليه فيشكل تقليد غير الأعلم بفتوى الأعلم لأن العامي على الفرض مجتهد وليس بعامي فلا يصح له الرجوع إلى الأعلم في هذه المسألة .

المسألة السابعة والأربعون : نقل الفتوى خطأ .

( 1 ) تقدم البحث فيه مفصلًا في مسألة الثلاثة والثلاثين .

المسألة الثامنة والأربعون : الوظيفة عند الاشتباه في نقل الفتوى .

( 2 ) ذهب البعض إلى عدم وجوب الإعلام فيما إذا أخبر باللزوم والفتوى هي الإباحة .