تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
( مسألة 41 ) : إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد ، لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا ، بنى على الصحة ( 1 ) .
شرح
إلى أن بعض الأخبار يدل على ذلك - وفاقاً للمشهور - وإن كان بعض المتأخرين يحملها على الاستحباب . ويؤيد هذا : ما ذكره بعضهم وجهاً لما قال به لمشهور من أن جريان البراءة - مع التفريط في الصيام والصلاةوالديون وغيرها حتى نسي - يوجب العلم بالوقوع في المخالفة أو الاطمئنان بها .

المسألة الحادية والأربعون : صور الشك في صحة التقليد بعد العمل .

( 1 ) الشك تارة يقع في صحة التقليد وأخرى في صحة العمل المستند إلى التقليد والشك في التقليد تارة يقع بنحو استجماع الفقيه للشرائط وأخرى يعلم باستجماعه للشرائط ولكنه يشك هل كان بحجة شرعية أو لا . الصورة الأولى : الشك في صحة التقليد والشك في مطابقة اعماله لفتوى الفقيه الجامع للشرائط لكن شكه في أن رجوعه إليه عن حجة أو غير حجية كأن استند إلى موازين غير صحيحة . وفي هذه الصورة تصح اعماله لأن ما اعتمد عليه من الامارة - التي هي فتوى المجتهد - واجدة لشرائط الحجية بل ذهب بعضهم إلى أن هذا يجري حتى في العقائد الحقة ، فمثلًا : لو اعتمد على غير الحجة في
سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 328 | الشيخ محمد السند