تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
( مسألة 27 ) : يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وإن لم يعلمها تفصيلا ( 1 ) .
شرح
اعتبار الاستناد في الاحكام إلى باب التقليد ثم بعد ذلك يستند إلى الأبواب الأخرى . وتسمى هذه الحالة بالورود والتوارد يعني أن فتوى الحي في مسألة تقليد الميت الأعلم تسد باب تقليد الحي في بقية الأبواب لأن الفتوى الأولى تدخل الميت في دائرة المقلدين ويتعين تقليده باعتبار أعلميته . والحاصل أن التشخيص ليس بيد المجتهد بل هو من صلاحيات المقلد فهو يطبق مسألة البقاء فيرجع إلى الحي في جواز تقليد الميت وبهذه الفتوى يدخل الميت في دائرة التقليد ويتعين تقليده إذا كان هو الأعلم .

المسألة السابعة والعشرون : وجوب تعلم اجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها .

( 1 ) هذه الفتوى مخالفة لمشهور الفقهاء سيما المتقدمين من عدم صحة العبادة إلا بالعلم التفصيلي باجزاءها وشرائطها وقد عبّر المتأخرون عن هذا بقصد الوجه وقصد التمييز إلا أن المتقدمين لهم وجه آخر . . .