والعدالة ( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وقوله : « الراد عليه كالراد على رسول الله ( ص ) » . وقوله :( وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً )« 1 » دالة على المنصب والنيابة .
الشرط الرابع : اعبتار العدالة :
( 1 ) الشرط الرابع : العدالة ، وأدلته : وهي جملة من الأخبار المعتبرة ، كقوله ( ع ) : « المأمون على الدين والدنيا » « 2 » ، وأيضا رواية العسكري ( ع ) : « مخالفاً لهواه مطيعا لأمر مولاه » « 3 » ، فإنها تدل بوضوح على اعتبار العدالة بل قيل أنها تدل على ما يزيد عليها . وأيضا يمكن أن يستدل بما في التوقيع المبارك : « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله » « 4 » ، فإن مقام الحجية لا يتصف به فاسق وأيضا بالأولية القطعية على اعتبارها في الأمور اليسيرة كصلاة الجماعة فمن باب أولى اعتبارها في النيابة عن المعصوم ( ع ) ومن الواضحات بمكان تناسب مقام الحجية وأتساقه مع مقام العادلة . . .هامش
( 1 ) - سورة سبأ ، الآية 18 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 27 أبواب صفات القاضي ، ب 11 ص 246 ح 27 .
( 3 ) - المصدر نفسه ، ص 131 ح 20 .
( 4 ) - المصدر نفسه ، ص 240 ح 9 .