تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
القول » « 1 » . وهذا الخبر قابل للاعتبار وهو مما يندرج في اللسان الثالث بعدم الاعتبار بقولها . 10 - موثقة مسعدة بن صدقة بن زياد قال : سمعت أبا الحسن ( ع ) يقول لأبيه : « يا أبة ، إن فلانا يريد اليمن ، أفلا أزود ببضاعة ليشتري لي لها عصب اليمن ؟ فقال له : يا بني ، لا تفعل . قال : ولم ؟ قال : لأنها إن ذهبت لم تؤجر عليها ولم تخلف عليك ، لان الله ( تبارك وتعالى ) يقول :( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً )فأي سفيه أسفه - بعد النساء - من شارب الخمر ؟ ! » « 2 » . 11 - موثقة السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : « المرأة لا يوصى إليها لأن الله تعالى يقول :( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ )» . قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية
هامش
( 1 ) - اختيار معرفة الرجال : ج 1 ص 392 ح 282 . ( 2 ) - قرب الإسناد : ص 314 ح 1222 .
سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 185 | الشيخ محمد السند