تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
76 - معتبرة محمد بن سنان قال : إن أبا الحسن علي بن موسى الرضا ( ع ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله قال : « علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن ، قال : لان على الرجال مؤنة المرأة ، لأن المرأة بايعة نفسها ، والرجل مشترى ، ولا يكون البيع بلا ثمن ولا شراء بغير اعطاء الثمن مع النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة » « 1 » . وكون المرأة بايعة نفسها هو لسان الطائفة الرابعة بأن له الولاية عليها ويمتلك بعض شؤون المرأة ، وقوله مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر هو اللسان الثاني وهو الحجاب والقرار في البيوت . 77 - مرسلة يعقوب بن يزيد ، عن رجل من أصحابنا ( يكنى أبا عبد الله ) ، رفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) قال : « قال أمير المؤمنين ( ع ) : في خلاف النساء البركة » « 2 » . فما تبديه المرأة من آراء - باعتبار ما فيها من العواطف - مشوب بالضعف والعجز . 78 - وبالاسناد المتقدم أيضاً عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « قال أمير
هامش
( 1 ) - علل الشرائع : ج 2 ص 500 ، ورواه عنه في عيون أخبار الرضا بأكثر من طريق . ( 2 ) - الكافي : ج 5 باب التستر ، ص 517 ح 9 .