تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
شيء غير هذا ؟ قال : لا ، قالت : لا والله لا تزوجت أبدا ، ثم ولت ، فقال النبي ( ص ) : ارجعي فرجعت ، فقال : إن الله ( عزّ وجل ) يقول :( وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ )« 1 » » « 2 » . وظاهرأن لسان هذين الخبرين لسان حق المولى عليه للولي فهي ترجع إلى الطائفة الرابعة وأما الاستعفاف فهو مطلوبلكن لا بالاعتزال عن الزواج . وقد عقد الشيخ الكليني ( قدس سره ) بابا بعنوان : ( ما يجب عن طاعة الزوج على المرأة ) وذكر أخباراً من هذه الطائفة . 14 - معتبرة عبد الله بن سنان - على الأصح - عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إن رجلا من الأنصار على عهد رسول الله ( ص ) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا ألا تخرج من بيتها حتى يقدم قال : وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى النبي ( ص ) فقالت : إن زوجي خرج وعهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم وإن أبي قد مرض فتأمرني أن أعوده ؟ فقال : رسول الله ( ص ) : لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قال : فثقل فأرسلت إليه ثانيا بذلك ، فقالت : فتأمرني أن أعوده ؟ فقال : اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قال : فمات أبوها
هامش
( 1 ) - سورة النور ، الآية 60 . ( 2 ) - الكافي للكليني باب حق المرأة على الزوج ج 5 ص 510 ح 1 .