تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
10 - معتبرة ضريس الكناسي - على الأصح - عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إن امرأة أتت رسول الله ( ص ) لبعض الحاجة فقال لها : لعلك من المسوفات ، قالت : وما المسوفات يا رسول الله ؟ قال : المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس زوجها وينام فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها » « 1 » . وقد عقد الكليني ( قدس سره ) باباً في حق المراة على زوجها : وهيتبين حقوق المولى عليه للولي وذكر فيه أخباراً : 11 - موثقة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال : « يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها » ، وقال أبو عبد الله ( ع ) : « كانت امرأة عند أبي ( ع ) تؤذيه فيغفر لها » « 2 » . 12 - ما رواه الكليني بسنده عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « جاءت امرأة إلى النبي ( ص ) فسألته عن حق الزوج على المرأة ، فخبرها ، ثم قالت : فما حقها عليه ؟ قال : يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإن أذنبت غفر لها ، فقالت : فليس لها عليه
هامش
( 1 ) - الكافي للكليني باب كراهة أن تمنع النساء أزواجهن ج 5 ص 508 ح 2 . ( 2 ) - نفسه باب حق المرأة على الزوج ج 5 ص 510 ح 1 .