تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
والاحتياط أو بين التقليد والاحتياط فلا يصح للمقلد أن يجتهد إلا بعد احراز مشروعية الاجتهاد . فهذا القول ينكر العرضية بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط ، وليس هناك إلا الاجتهاد لا غير ، غاية الأمر إما أن يجتهد بالتفصيل في المسائل أو يجتهد بمشروعية التقليد أو يجتهد بمشروعية الاحتياط أو يجمع بين الاجتهاد والاحتياط أو التقليد والاحتياط . فالعرضية في المقام مختلفة ، هل هي عرضية حكمية أو موضوعية أو صورية ؟ فهي تختلف باختلاف الأقوال والحالات والاشخاص .

الجهة السادسة في مشروعية الاحتياط وأقسامه :

والكلام يقع في هذه المسألة من زوايا عديدة وسيأتي تفاصيلها في المسائل اللاحقة والأفضل أن نختصر المطلب في المقام وسيأتي تفصيله وزاوياه عند تعرض الماتن لها . والجدير بالذكر والإشارة إليه هو أن الاحتياط على اقسام : الأول الاحتياط بحسب الواقع ، الثاني الاحتياط في التقليد ، والثالث الاحتياط في الاجتهاد الرابع الاحتياط في الاجتهاد والتقليد ، والخامس ما ذكره الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) وهو الجمع بين الاجتهاد والاحتياط أو التقليد والاحتياط ، والسادس الاحتياط بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط . والمراد من الاحتياط - من هذه الأقسام والمقابل للاجتهاد والتقليد -