شرح
استند إلى أحدها أجزأت ولم تتعين الحجية فيها وأما أجزاءها فلأن الحجية ثابتة للجميع وإن لم يقلد الجميع إذ لا ملازمة بين عدم التقليد وعدم الحجية . وهذا له أثار منها الأمور التي تحتاج إلى الأذن والإجازة من المقلد وإذا كان يرجع للجميع فيصح أن يأذن له غير الأعلم فيمضى تصرفه فلا ينحصر الاستئذان بالأعلم .
فاتضح أن الموجب للبحث عن تقليد الأعلم هو التنافي والتعارض وإلا فحجية غير الأعلم لا مانع من الأخذ بها لشمول الدليل لها في عرض الأخذ بقول الأعلم فلا تعين لتقليد الأعلم في المسائل الوفاقية لاطلاق الأدلة بل الصحيح أن ميزان التقليد حينئذ هو المجموع .