شرح
نفسه ؟ وعليه فتجري البراءة عن قضاء الواجب الذي فات بسببه .
فخلاصة مبنى متأخري الأعصار على مبنى الطريقية في الامارات فالعمل باطل وتجب اعادته إن كان في الوقت ولم تجر بعض القواعد المصححة ، وأما القضاء فيجب إلا إذا كان منشأ التبدل هو الاشتغال أو الاحتياط فلا يجب ، وأيضا لا يجب لو كان منشأ الشك في شمول الاطلاق لوجوب القضاء في الشبهة الحكمية بسبب الشارع .
وسيأتي أنه مع تبدل الاجتهاد والتقليد على وقف الحجة لا يجب الإعادة ولا القضاء اكتفاءا من الشراع بما امتثله المكلف وهو موافق للمتقدمين إذ الفتوى اللاحقة بالبطلان ظن معتبر وليست آثاره آثار العلم الوجداني .