تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
مصاديقها الجزئية استناداً إلى فتواه فليس الكلام على فرض الكلية وإنما الكلام في استناد المكلفين إليها ، فواضح التدافع بحسب نظره حيث إنه عبَّد المكلفين بأمر بنظره باطل وغير صحيح . وأما الثاني : من أن الرجوع إليه في مسألة التقليد سابق على الرجوع إليه في المسائل الآخرى مسلم ويحل المشكلة المذكورة . . . إلا أن الموجب للرجوع إليه في مسألة التقليد هو كونه أعلم الأحياء فلماذا لم يرجع إليه بنفس هذا الاعتبار في بقية المسائل حتى يخص الرجوع بتلك المسألة دون بقية المسائل ؟ وقد أجيب : بأن تخصيص الرجوع إلى الحي في هذه المسألة هو باعتبار تخصيص الحي الرجوع إليه في هذه المسالة دون غيرها فإن الحي لا يرى نفسه حجة فالمسألة لمن قلد غيره سابقاً . وقد أشكل عليه أيضاً : بأن هذا لا يأتي فيما لو كان الميت أعلم حتى في مسألة البقاء فمعه كيف يرجع إلى الحي ؟ وأجيب : بأن الميت انقطعت حجيته في هذه المسألة للشك فيها بموته ولا يمكن الاعتماد عليها للزوم الدور فلا يجوز الرجوع إليه فيها بل يتعين الرجوع في هذه المسألة إلى الفقيه الحي .