تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
يبقي تلك التولية للميت أليس هو من ابقاء تولية لموضوع وهو الحي إلى موضوع آخر وهو الميت ؟ وفيه : أن البقاء على تقليد الميت ليس تولية للحي الذي يسوغ البقاء على الميت كما سيأتي بيانه .

خلاصة البحث في مسألة تقليد الميت ابتداء وبقاءا ثلاثة جهات :

الجهة الأولى : في حجية نفس فتوى الميت سواء كان الرجوع ابتداءا أو بقاءا وقد مرّ عدم الجواز لانقطاعها بعد الموت بدليل ما تقدم من أن الفتوى ليست بأمارة محضة بل هي نوع من السلطة التشريعية والولاية التي تنقطع بالموت بل ولو سلمنا أن حجيتها من باب الأمارية فلابد في الأخذ بها من توسط الرجوع إلى الحي وقلنا إن هذا جار في التواتر وخبر الواحد أيضاً . الجهة الثانية : دعوى أن حجية فتوى المفتي بلحاظ نفس المكلف وقد مرّ أنه غير صحيح أيضاً لانقطاع ولايته . الجهة الثالثة : حجية توسط فتوى الحي للرجوع للميت وحقيقة التقليد في هذه الجهة أنها تتكون من فتويين فتوى الميت وفتوى الحي فهو اماراة على أمارة وقد اخترنا بأن هذا يسوغ في التقليد البقائي لأنه انفاذ لتصرفات العوام سابقاً ولا يسوغ في التقليد الابتدائي لأنه تولية وتصرف جديد من العوام .