تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

المسألة الأولى فيما إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر

إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر ، فلا يخلو إمّا أن يعلم أنّه صلّى الظهر ، أو يعلم أنّه لم يصلّ ، أو يشكّ في ذلك . وعلى أيّ حال : إمّا أن يعلم أنّه لم يصلّ العصر ، أو يعلم أنّه صلّى ، أو يشكّ فيه . وعلى أيّ حال : إمّا أن يحدث الشكّ بأنّ ما بيده ظهر أو عصر في الوقت المختصّ بالظهر ، أو العصر ، أو في الوقت المشترك . وعلى فرض الحدوث في المختصّ بالعصر ، إمّا يكون في وقت إذا ترك ما في يده يدرك ركعة من الوقت أو لا . فهذه ستّ وثلاثون صورة نتعرّض لمهمّاتها ؛ حتّى يظهر حال البقيّة :

[ فيها صور ]

الأولى : العلم بعدم إتيان العصر مع إتيان الظهر

منها : ما إذا علم بعدم إتيان العصر ، مع إتيان الظهر ، وكان في الوقت المشترك فالظاهر عدم إمكان تصحيح صلاته بعد كون العدول إلى اللاحقة غير جائز ،