دليل في مورد على خلاف مقتضاها فلا مضايقة فيها ، فالمتّبع في الموارد الخاصّة هو الدليل الوارد فيها بالخصوص .
وبالجملة : المقصود هاهنا تأسيس القاعدة الكلّية ؛ لتكون مرجعاً عند فقدان الدليل الخاصّ .
والحمد للَّهأوّلًا وآخراً ، وظاهراً وباطناً .
وقد وقع الفراغ منها يوم السبت السابع والعشرين من شهر شعبان المعظّم 1373 .
الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20) — صفحة 72
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٢