تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20) — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

المبحث الأوّل في أقسام التقيّة وأحكامها

ولمّا كانت « التقيّة » من العناوين التي تضاف إلى المتّقي ، والمتّقى منه ، والمتّقى فيه ، فلا محالة تنقسم بحسب ذاتها وإضافاتها إلى أقسام :

منها : التقسيم بحسب ذاتها

فتارةً : تكون التقيّة خوفاً . وأخرى : تكون مداراةً . والخوف قد يكون لأجل توقّع الضرر على نفس المتّقي ، أو عرضه ، أو ماله ، أو ما يتعلّق به . وقد يكون لأجل توقّعه على غيره من إخوانه المؤمنين . وثالثةً لأجل توقّعه على حوزة الإسلام ؛ بأن يخاف شتات كلمة المسلمين بتركها ؛ وخاف وقوع ضرر على حوزة الإسلام لأجل تفريق كلمتهم . . . إلى غير ذلك . والمراد بالتقيّة مُداراةً : أن يكون المطلوب فيها نفس شمل الكلمة ووحدتها ؛ بتحبيب المخالفين وجرّ مودّتهم ، من غير خوف ضرر كما في التقيّة خوفاً ، وسيأتي التعرّض لها « 1 » .
هامش
( 1 ) - يأتي في الصفحة 42 و 51 .
الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20) — صفحة 5 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )