خلافه . مع أنّه على فرض التسليم لا يجوز الاتّكال عليها .
وقد يؤيّد ذلك « 1 » ببعض الروايات الدالّة على أنّ الصلاة على ما افتُتحت عليه ، كرواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل قام في صلاة فريضة ، فصلّى ركعة وهو ينوي أنّها نافلة ، فقال :
« هي التي قمت فيها ولها »
وقال :
« إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشكّ بعدُ ، فأنت في الفريضة على الذي قمت له ، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ، ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة ، فأنت في النافلة ، وإنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته » « 2 » .
تمسّكاً بالتعليل الذي في آخرها ، فقصد الخلاف غير مضرّ ، كزيادة التكبيرة سهواً .
وفيه : - بعد الغضّ عن ضعف سندها « 3 » - أنّ قوله :
« وإنّما يحسب . . . »
إلى
هامش
( 1 ) - انظر الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي : 21 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى ، ضمن موسوعة الإمام الخوئي 19 : 129 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 343 / 1420 ؛ وسائل الشيعة 6 : 7 ، كتاب الصلاة ، أبواب النيّة ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 3 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن العيّاشي ، عن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن عبداللَّه بن أبي يعفور . والرواية ضعيفة لأجل ضعف طريق الشيخ إلى العيّاشي بأبي المفضّل المخلّط الضعيف ، وبولد العيّاشي ، فقد ذكره الشيخ الطوسي في رجاله مقتصراً على قوله : « فاضل . . . » .
راجع رجال النجاشي : 396 / 1059 ؛ الفهرست ، الطوسي : 212 / 604 ، و : 216 / 610 ؛ رجال الطوسي : 418 / 8 .