بإبطال صلاة الظهر مع إتيان العصر في خلالها تمسّكاً بهذه الرواية .
وأمّا قضيّة اعتبار الموالاة في الصلاة ؛ وأنّ المعتبر فيها هيئة اتّصالية وحدانية بحسب ارتكاز المتشرّعة « 1 » .
أو أنّ إقحام الصلاة في الصلاة ، موجب لمحو الصورة « 2 » .
أو أنّ الصلاة الثانية إذا اتي منها بركعة أو أزيد ، يصير من قبيل الفعل الكثير « 3 » .
فشئ منها ممّا لا يمكن الاعتماد عليه ؛ فإنّ اعتبار الموالاة - بمعنى لزوم عدم الفصل بين أجزاء الصلاة ولو بذكر وفعل صلاتي - لا دليل عليه . ودعوى ارتكاز المتشرّعة غير ثابتة .
وكذا كون الصلاة ماحية لصورة الصلاة الأولى ، في محلّ الإشكال . بل ادّعى بعضهم الجزم بعدم المحو « 4 » ، ولا أقلّ من الشكّ .
كما أنّ مبطلية الفعل الكثير - إذا كان بمثل الأذكار والأفعال الصلاتية - غير ثابتة ؛ إذ لا دليل على شيء من ذلك سوى دعوى الإجماع « 5 » وبعض الإشعارات
هامش
( 1 ) - انظر رسالة عقد اللآلي في فروع العلم الإجمالي : 8 ؛ الصلاة ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 2 : 168 و 170 .
( 2 ) - انظر مصباح الفقيه ، الصلاة 11 : 475 ؛ الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي : 22 ؛ مستمسك العروة الوثقى 7 : 602 .
( 3 ) - انظر مستمسك العروة الوثقى 7 : 602 .
( 4 ) - الصلاة ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 2 : 170 ؛ روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي : 24 .
( 5 ) - مفتاح الكرامة 8 : 89 ؛ جواهر الكلام 11 : 55 .