الأولى ، وأتى بسجدتي السهو لنسيانها .
وعلى الثاني : إذا احتمل كونها من الركعة التي بيده ، فإن كان في المحلّ الشكّي ، فالظاهر انحلال العلم بواسطة الأدلّة الدالّة على لزوم إتيان ما شكّ فيه في المحلّ « 1 » وأدلّة التجاوز « 2 » فلا محالة يجب عليه إتيانها وقضاء سجدة واحدة متروكة مع سجدتي السهو . ولا إشكال في لزوم قضائهما وسجدتي السهو مرّتين فيما إذا دخل في الركن .
وإنّما الكلام فيما إذا كان في المحلّ الذكري وتجاوز عن المحلّ الشكّي :
فقد يقال : « بأنّ مقتضى أصالة عدم الإتيان بالسجدة - بعد سقوط قاعدة التجاوز بالمعارضة - هو لزوم رجوعه لتدارك السجدة المحتملة الفوت ، وعليه قضاء السجدتين ؛ للعلم بفوت إحداهما ، وأصالة عدم إتيان الأخرى في الركعة السابقة » « 3 » .
وقد يفصّل « بين ما إذا كان الأثر مترتّباً على الترك في الصلاة الصحيحة ، أو على الترك المقيّد بكونه « 4 » عمدياً ، وبين ما إذا كان مترتّباً على الترك بكونه « 5 »
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 6 : 368 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 15 ، الحديث 1 ، 2 ، 3 و 6 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 1 : 469 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحديث 2 ، و 6 : 369 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 15 ، الحديث 4 ، 5 ، و 8 : 237 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 1 و 3 .
( 3 ) - روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي : 11 - 12 .
( 4 ) - في المصدر : « المقيّد بعدم كونه . . . » .
( 5 ) - في المصدر : « الترك المقيّد بكونه . . . » .