تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ولكنها إذا خالفت المرأة الشرط وتزوجت كان الزواج صحيحاً ، والله العالم .

* طلاق غير المسلمة

سؤال ( 821 ) بعض المسيحيات الأوروبيات يتزوجن بحسب القانون الكنسي المسيحي ، ثم يطلبن الطلاق من المحاكم المدنية لأن الكنيسة تحرّم الطلاق وتعتبره غير شرعي ، فهل مثل هذا الطلاق المدني ذو قيمة طالما أن الزواج كان مسيحياً أم أنه لا قيمة له ، وهل تُعتبر المرأة في هذه الحال ذات بعل ، رغم طلاقها المدني ، علماً أن هذا الوضع شائع في أوروبا ؟ الخوئي : إذا لم يكن الطلاق مشروعاً في دين المسيح لم يكن له أثر . سؤال ( 822 ) المعروف أنه لا طلاق عند أهل الكتاب ، فما هو حكم المرأة المطلقة في المحاكم الإدارية ( الحكومية ) ؟ الخوئي : نعم هكذا المعروف منهم ، ولكن لو اعترف الزوج الكتابي بمشروعية طلاقه في تلك المحاكم وطلّق ، نفذ طلاقه ، كما لو راجع حكم الإسلام فطلق زوجته أحدُ المسلمين ، أو طلق هو نفسه زوجته بشرائطه المعتبرة ، صحَّ طلاقُه ، وعلى التقديرين يجب على مطلقته أن تعتد عدة الطلاق المعتبرة عندنا من الإقراء أو الشهور للحائل ، وبالوضع للحامل ، ثم تتزوج ، والله العالم . التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : لا يعتبر في صحة طلاقه اعتقاده بمشروعية الطلاق ، فإذا طلق على طريقة الإسلام بشرائطه المعتبرة عند الإمامية - ولو مع احتمال أن الطلاق صحيح - كان نافذاً .