الخوئي : إذا لم يذكر بعد قوله أو قبله ( على ما بذلت ) وتجرد عنها وقع رجعياً .
* اشتراط الكراهة من الزوجة
سؤال ( 829 ) إذا كانت الزوجة تمتنع من الذهاب إلى بلد الزوج وقدمت الطلاق مع بذل المهر كاملًا على الذهاب ، وصار عند الزوج رغبة عنها كذلك لأجل عدم قبولها الذهاب معه إلى وطنه ، فهل الطلاق الواقع يكون من باب الخلع أو المباراة ؛ لتحقق الكراهة من الزوجة والرغبة عنها من الزوج ، لكنّه قد يكون راغباً فيها لولا امتناعها ؟
بسمه تعالى ليس الطلاق في مفروض السؤال - وهو عدم كراهة الزوجة للزوج - خلعياً ، ولكن للزوجة أن تشترط على الزوج عدم الرجوع في العدة فإن رجع فلها أخذ ما بذلت له من المهر ، والله العالم .
سؤال ( 830 ) إذا طلبت الزوجة الطلاق من الزوج لكنّه لم تكن تكرهه كي يخلعها ، فهل يحق للزوج أن يطلب مبلغاً من المال كي يطلقها ، وإن كان جائزاً فبأي عنوان يأخذه ؟
بسمه تعالى ليس الطلاق خلعياً في الفرض المزبور ولكن لتصحيح أخذ المبلغ من الزوجة يمكن لها أن تقصد بذل المبلغ المعين بشرط أن يطلقها زوجها ، والله العالم .
سؤال ( 831 ) هل يشترط في صحة طلاق الخلع أن تكون الكراهة بحيث يخاف منها الوقوع في الحرام ؟
بسمه تعالى يكفي مُطلق الكراهة من الزوجة في صحة طلاق الخلع ، والله العالم .