الدخول بها علم الزوج الثاني بالزواج والطلاق السابقَيْن ، فنرجو الإجابة على الأسئلة التالية :
1 - هل طلاقها عند القاضي المخالف صحيح أم لا ؟ مع العلم بأن الطلاق صدر مع عدم اجتماع الشروط المعتبرة في الطلاق عندنا ، كحضور شاهدين عادلين ؟
الخوئي : الطلاق المفروض باطل ، ولا أثر له ، ولا يجوز لأحد أن يتزوج بها .
2 - هل زواجها الثاني صحيح أم لا ؟ مع عدم علم الزوج الثاني بالقضية من أساسها ؟
الخوئي : كل امرأة إذا ادّعت أنها خلية ، ولم يعلم بحالها جاز زواجها .
3 - هل يجب على الزوج الثاني طلاقها ، أو أنها تنفصل عنه بلا طلاق ؟
أو أنها تحرم عليه مؤبداً ؟
الخوئي : يجب عليه الانفصال عنها ، وهي تحرم عليه مؤبداً ، ولا تحتاج إلى الطلاق لبطلان العقد عليها .
4 - هل يجب طلاقها من زوجها الأول مرة أخرى ، باعتبار بطلان الطلاق السابق ثم يعقد عليها الزوج الثاني من جديد ؟
الخوئي : المرأة المذكورة باقية في حبال زوجها الأول ، ولا يجب عليه طلاقها مرة ثانية ، ولا يجوز للثاني الزواج بها ثانياً ، لو طلقها زوجها ( الأول ) مرة أخرى ( للحرمة الأبدية ) ثم إن هذه الأحكام جميعها إنما هي فيما إذا كان زوجها شيعياً ( مؤمناً ) ، وأما إذا كان من أبناء السنة فالطلاق صحيح ، ولا يجب عليه ( الزوج الثاني ) الانفصال عنها ، والله العالم .
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 293
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٩٣