تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
فلا بأس به إذا وقع العقد منها وكالة أو كانت تقصد النكاح بإيقاعها العقد . وأما زواج الشيعية من المخالف دائماً ففيه إشكال إذا خافت على دين أولادها ، ولو خافت على دينها فلا يجوز ، والله العالم . سؤال ( 712 ) المشهور أنه يكره تزويج الإمامية من المخالف ، ولهذا فالعلماء في الخليج ( حفظهم الله ) يمتنعون من إجراء العقد بينهما فلعل ذلك يكون رادعاً للفتاة أو أهلها عن المضي في هذا الأمر ، والذي يحصل في بعض الأحيان أنهما يصران على التزويج من بعضهما البعض أو أن الولي يشترط أن يكون العقد عند أحد علماء الإمامية ، ومع ذلك العالم يرفض والولي يصر على ذلك ، وقد تحصل المعصية مع مواصلة الرفض فما هو برأيكم الحل المناسب ؟ بسمه تعالى ما ذكره المشهور من علمائنا حكم لتزويج المؤمنة نفسها من المخالف بعنوانه الأولي ، وأما بالنظر إلى بعض العناوين خصوصاً ملاحظة أمر أولادها مستقبلًا ، فاللازم أن لا تقدِم على أمر يخرج معه أولادُها عن ولاية أهل البيت ( سلام الله عليهم ) إلى ولاية غيرهم فضلًا عما إذا كان خوف من لحوقها بنفسها بولاية غيرهم قبل أولادها ، والله العالم . سؤال ( 713 ) أنه هناك رجل سني طلب الزواج من مطلقة شيعية ( زواج المسيار ) على ما يدّعي أهل السنة ، فاتفق الاثنان على كتابة العقد على ورقة وتقديمها للمحكمة السنية ، ولم يكتمل الشهود ؛ لأن أحد الشهود هو أخ المطلقة الشيعية ، والأخ حسب رأيهم لا يمكن أن يكون شاهداً . فهل يقع الزواج في هذه الحالة ، أم أن الزواج باطل برمته ؛ لكونه الزواج على ورق ومن غير شهود ؟ وهل هناك إشكال في تزويج المرأة الشيعية من رجل سني ؟ وجزاكم الله خيراً .
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 260 | السيد الخوئي