تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
بسمه تعالى إذا كانت المرأة الشيعية مطلقة من زوجها الشيعي بطلاق صحيح واجد للشرائط ، أو من سني واجد للشرائط المعتبرة عند أهل السنة ، يجوز لها الزواج من رجل بعد انقضاء العدة ولكن عقد الزواج لابد أن يكون باللفظ إيجاباً وقبولًا ، لكن زواج المرأة الشيعية مطلقاً في أهل السنة وإن كان بعقد لفظي واجد للشرائط لا يخلو عن إشكال ؛ للخوف على الزوجة من الانحراف عن مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، والله الموفق . سؤال ( 714 ) امرأة كانت في عدة المتمتع بها ، وفي أيام الطمث من الحيضة الثانية عقدت عقداً مؤقتاً مع رجل معين لمدة شهر واحد ، على أن يتزوجا بعد سنة ( العقد مع الدخول ) وذهبا إلى المحكمة السنية لإجراء الأوراق الحكومية ، لكن الزوجة ما كان قصدها عند الذهاب إلى المحكمة إجراء العقد الدائم ، فإذا افترضنا بأن العقد في المحكمة السنية كان على طبق الموازين الشرعية لمذهبنا ، فهل تعتبر والحالة هذه ذات بعل أم لا ؟ بسمه تعالى لا يعتبر في العاقد أن يكون شيعياً ، مع تمام سائر الشرائط ، وحيث أن الرجل الذي يريد أن يتزوج بها دائماً عقد عليها متعة أثناء العدة من الأول - لأن عدة المتمتع بها حيضتان كاملتان - وقد دخل بها فتحرم عليه مؤبداً ، والله العالم .

* تعارض حقي الزوجة والوالدين

سؤال ( 715 ) من أحق بالطاعة الزوجة أم الأب ( الوالد ) عند تعارض طلباتهما ؟ فمثلًا تطلب الزوجة من زوجها شيئاً ، ويمنع الأب ( كما في شراء شيء من السوق ) وهذا الشيء حلال ومباح في شراءه وعدم شراءه فطلب من يقدم ؟ الخوئي : إن كان المسؤول عنه من نفقة الزوجة الواجبة أو