والمراد من صحة هذه الشروط أنّها إذا ذكرت في متن العقد أو في ضمن عقد آخر لازم نفذت على الزوج ولا يجوز له الممانعة من العمل بها ، وللزوجة العمل بها وإن منع من العمل بها الزوج ، ولا تسقط نفقتها مع العمل بها ولا يوجب مخالفة هذه الشروط بطلان للعقد بل هو حرام تكليفاً .
ولا يخفى أنّ الشروط حق للزوجة على الزوج فإذا أسقطتها أو أسقطت بعضها سقط ولا يبقى لها حق في ذلك الشرط الساقط ، والله العالم .
* حكم النكاح الباطل
سؤال ( 705 ) إذا تزوجت امرأة مسلمة من شخص ، وصار العلم والقطع لدى شخص آخر بأنّ عقد الزواج بينهما باطل ، كما لو تزوجت من غير مسلم أو من الناصبي ولا زالت على علاقة معه ، فهل يجوز لهذا - الآخر - أن يتزوجها بالزواج الدائم أو المنقطع مع علمه بتلك العلاقة غير الشرعية التي لا تقبل المرأة بتركها إلّا إذا أراد الثاني أن يعقد عليها بالعقد الدائم أو المنقطع ؟
بسمه تعالى لا بأس بالزواج بها بعد انقضاء عدتها من وطء الشبهة لو كانت مدخولًا بها من الشخص الذي تزوجت به ، والله العالم .
سؤال ( 706 ) لو كان زيد يعلم أن نكاح هذين الزوجين نكاح شبهة ، فهل يجب عليه إعلامهما ؟
بسمه تعالى لا يجب عليه الإعلام ، إلا إذا أحرز أنه مع عدم الإعلام يترتب بعد علمهما بوطء الشبهة فساد كبير ، مثل قتل النفوس ، والله العالم .