تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
بسمه تعالى لا يجوز إسقاط الجنين ، وإذا تم إسقاطه كما في فرض المسألة ، فالدية على المسقط . وإذا اشترك شخصان في الإسقاط فالدية عليهما ، وتعطى الدية للحاكم الشرعي ، ومقدارها أربعون ديناراً ذهباً ، والله العالم . سؤال ( 677 ) إذا زنت امرأةٌ وحملت ، ثم أسقطت الحمل ، أو أحد من الناس كان سبباً في إسقاطه ، فهل على الشخص الذي تسبب في إسقاطه دية أو كفارة ؟ وكذلك أمه هل عليها كفارة ؟ الخوئي : تجب الدية على من أسقط الحمل ، ولا كفارة عليه ، كما لا كفارة على الزانية ، والله العالم . سؤال ( 678 ) إذا زنت امرأة وحملت ، وساعدها شخص في إسقاط حملها ، وذلك بإيصالها إلى شخص آخر أسقط حملَها ، فهل الشخص الذي ساعدها وأوصلها إلى الآخر عليه كفارة ؟ أم هل هو مأثوم ؟ الخوئي : نعم عليه الإثم ، لكن الدية على المباشر للإسقاط ، ولا كفارة عليهما . سؤال ( 679 ) لو حملت المرأة من الزنا ، هل يجوز لها إسقاط الحمل خوفَ الفضيحة والعار ، قبل أربعة أشهر أو بعدها ، وفي حالة إسقاطه هل عليها دية ، ولمَن تدفع هذه الدية ؟ الخوئي : لا يجوز إلا مع اضطرارها إليه ، ومعه تثبت الدية عليها إن كانت مباشرة للإسقاط ، كما هو مفروض السؤال ، وترجع الدية للحاكم الشرعي ، والله العالم . التبريزي : يُعلّق على جوابه ( قدس سره ) : هذا قبل ولوج الروح ، وأما بعده فلا يجوز .