تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

* إجبار الزوج زوجته على الإسقاط

سؤال ( 671 ) رجل قال لزوجته : أسقطي الحمل ، وامتثلت وذهبت إلى الطبيب وأسقطه ، فعلى مَن تكون الدية ، ولمن تُدفع ؟ ولو كان له إخوة هل تُدفع لهم ؟ وماذا لو باشرت هي الإسقاط ببلع حبوب امتثالًا لأمر زوجها ؟ بسمه تعالى الدية على مَن باشر الإسقاط كالطبيب في الفرض الأول والمرأة في الفرض الثاني ، والله العالم . سؤال ( 672 ) إذا أجبر الزوج زوجته على إسقاط الحمل بحيث يخيرها بين الإسقاط والطلاق ، ماذا تختار في هذه الصورة ؟ بسمه تعالى لا يجوز إكراه الزوجة على إسقاط جنينها ، فإنه إكراه على العمل المحرم ، ولا يكون الإكراه مبرراً شرعياً لإسقاط جنينها ، والله العالم . سؤال ( 673 ) إذا أجبر الزوج زوجته على الإسقاط وامتثلت وذهبت إلى الطبيب وأجرت عملية الإسقاط فعلى من تكون الدية ولمن تدفع ؟ بسمه تعالى إذا قامت بالإسقاط فالدية على المباشر لعملية الإسقاط ، والله العالم . سؤال ( 674 ) امرأة حملت لمدة ثلاثة أشهر ، ثم أجبرها زوجها على إسقاط الحمل ففعلت ذلك ، بعد ذلك مات الرجل وتريد المرأة أن تبرأ ذمته ، فماذا يجب عليها ؟ الخوئي : الدية تجب على الام لكونها المباشِرة للإسقاط ، وليس عليه شيء سوى الإثم ، فلتستغفر له ، والله العالم .
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 245 | السيد الخوئي