الخوئي : بعدما علمت بالحال لزمها الحداد أربعة أشهر وعشراً ، وتنفصل عن زوجها الثاني بغير طلاق وتحرم عليه مؤبداً ، والولد ملحق بهما شرعاً وتستحق منه مهر مثلها .
سؤال ( 591 ) رجل طلق زوجته وبعد انتهاء عدتها عقد عليها متعة إلى أجل مسمى ، وحين انتهاء الأجل اعتدت المرأة ، ومن ثم عقد عليها شخص أخر لأجل معين وبعد انتهاء الأجل اعتدت من الثاني ، وحيث هي في العدة عقدت مع زوجها الأول ( المطلقة منه ) متعة أيضاً ومع الدخول دون أن يكون عالماً بأنها في عدة الغير ، وجهلا منها بالحكم حيث كانت تعتقد بجواز العقد مع زوجها طالما هي في العدة ، حتى لو كانت العدة من غير زوجها ، ثم أرادت المرأة أن تعقد مع مطلقها دواماً فسألت عن الحكم الشرعي فقيل لها : بعدم جواز العقد حيث تم العقد في العدة ، فيترتب على ذلك حرمة أبدية ، لكن تأكد للمرأة بشكل يوجب الاطمئنان بأن العقد مع الشخص الثاني متعة لم تكن العدة في حينها منتهية من طليقها في المرأة الأولى الذي عقدت معه ، أي كان العقد بعد حيضة واحدة ، فما هو الحكم ؟ وكلًا من الرجل والمرأة يقلدان ( آية الله العظمى السيد الخوئي ( قدس سره ) ) ؟
بسمه تعالى لو كانت عدتها من الرجل الأول قد انقضت عند تزوج الرجل الثاني بها فتحرم على الرجل الأول مؤبداً لأنه تزوج بها ودخل بها ولو جهلا في عدة الثاني ، فأوجب ذلك حرمتها عليه مؤبداً ، وأما إذا لم تكن عدتها من الرجل الأول منتهية كما تدعي المرأة عند زواجها من الرجل الثاني فتحرم المرأة على كلا الرجلين مؤبداً ، أما الرجل الثاني فلان الفرض أنه تزوجها في عدة الأول ودخل بها ولو جهلًا ، وأما حرمتها على الرجل الأول فلأنه تزوج بالمرأة في عدة وطء الشبهة الناشئة من الزواج بالرجل الثاني ودخوله بها ، والله العالم .
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 215
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢١٥