تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
سؤال ( 592 ) إحدى النساء طُلقت وتزوجت بعد الطلاق ، وبعد مرور سنين طويلة حدث لديها شك في أن الزواج الثاني هل وقع في العدة ، لتحرم مؤبدا على زوجها الذي لها منه أولاد كبار ، أو بعد انقضائها لتحكم بصحة زواجها منه فما هو حكمها ؟ الخوئي : لا تعتني بشكها ذلك . سؤال ( 593 ) امرأة تزوجت في عدتها متوهمةً أنّه يحرم مع إرادة الدخول فقط - أي لا يحرم مجرد العقد - مع أنّها تلفظت بالعقد - حسب قولها - مداراةً لمن ألحّ عليها بالعقد متسترةً بالعقد السابق لكونه متعةً وإلّا فهي تراه باطلًا أي العقد الأخير فهل هذه تحرم مؤبداً ؟ بسمه تعالى في مفروض السؤال إذا كانت جاهلة بالحكم مع عدم الدخول فلا تحرم عليه مؤبداً خصوصاً إذا لم تقصد النكاح كما هو ظاهر الفرض ، والله العالم . سؤال ( 594 ) وردتنا الإجابة عن الاستفتاء المتعلقة بوطأ الشبهة وأفدتم أنّ الروايات الواردة في باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة علماً أنّ رواية محمد بن مسلم واردة في المرأة المتوفى عنها زوجها وقد اشترطت عدتين وحيث إنّ المرأة في وطأ الشبهة ليست على عهدة الزوج وإنما أمرت بالاعتداد بعدة الطلاق من باب التنزيل فلا تدل الرواية على بطلان العقد الواقع ولا على الحرمة المؤبدة وإنما هي استبرائية وأمّا الرواية الأخرى وهي صحيحة الحلبي فإنّما تدل على حرمة العقد أثناء العدة وذكر العدة لا ينصرف الذهن به أو يتبادر إلّا إلى أحد العدتين وهي المطلقة أو عدة الوفاة أمّا وطأ الشبهة فليس هناك انصراف لها لأنّها منزلة بمنزلة عدّة الطلاق فنرجو توضيح المسألة أكثر من السابق ؟