تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
الطواف وإذا لم تطهر إلى وقت الحج فقبل أن تأتي بطواف الحج تصلّي أوّلًا صلاة الطواف لعمرة التمتع قضاءً ، والأحوط الأولى إعادة السعي ، والله العالم . سؤال ( 380 ) إذا كانت ذات استحاضة كثيرة واغتسلت للطواف فهل تكتفي بنفس الغسل لصلاته أم لا ؟ بسمه تعالى الأحوط أن تغتسل وتتوضأ لصلاة الطواف ولا يضر الفصل ، والله العالم . سؤال ( 381 ) قد يتفق منع النساء عن الصلاة قريباً من المقام فتضطر إلى الصلاة بعيدا عن المقام إلى نهاية المسجد ، أو قرب مكان زمزم الآن هل تصح صلاتها ؟ الخوئي : لا بأس بأيِّ مكان آخر حينئذ من المسجد الحرام ، والله العالم . سؤال ( 382 ) امرأة تصلي من جلوس ؛ لعدم تمكّنها من السجود التام العرفي إن سجدت على أظافرها في صلاة الطواف للحج الواجب ، مع اعتقادها بصحة هذا السجود ، فهل تصح صلاتها وحجها أم لا ؟ وهل يصح حجها في هذه الصورة إن كانت تتمكن من السجود التام ؟ بسمه تعالى إذا أمكنها العود إلى مكة أعادت الصلاة في المسجد الحرام ، مع رفع موضع السجود ، وإن كان هو اللباس أو أي شيء وإن لم يصح السجود عليه ، ما لم ينقضِ شهر ذي الحجة . وإن انقضى كما هو ظاهر الفرض ، صلّت حيث ذكرت ، وأعادت الحج في القابل إن استطاعت إليه سبيلًا على الأحوط ، والله العالم .