سؤال ( 370 ) لو طافت المرأة مكشوفة الذراعين ، أو الشعر جهلًا أو عمداً ، هل يضر بطوافها ، وما الستر الذي يتوقف عليه صحة الطواف ، هل هو كل البدن ؟
الخوئي : نعم على الأحوط اللازم عندنا ، ولها أن ترجع فيه إلى غيرنا ، والله العالم .
سؤال ( 371 ) نقل عنكم أن المراد بستر العورة في الطواف بالنسبة للمرأة هي : ( ألّا تكون عُريانة ) في مقابل المرأة سابقاً ، كانت تطوف عريانة ، فبلغ أمير المؤمنين ( ع ) ألا يطوفَ بالبيت عريانٌ ، فالمرأة اللابسة لثيابها وعباءتها ، وإن بدا وجهها وشعرها ورجلها ، ( وإن حرم من جهة أخرى إلا أنه لا ربط له بالطواف ) لا يضر ذلك ، ونقل عنكم أنكم تقولون أن المراد من العورة هي العورة في الصلاة على الأحوط وجوباً ( تمام بدنها ما عدا ما استثنى للصلاة ) ، فالسؤال :
1 - أي النقلين أصح عندكم ، وعلى أيهما يكون العمل واجباً ؟
2 - ما حكم طواف المرأة التي اعتمدت على النقل الأول ، وكشفت عن شعرها ، وذراعيها في الطواف تكليفاً ووضعاً ؟
الخوئي : 1 - نعم قد احتطنا كذلك في المناسك .
2 - إما أن ترجع فيه لغيرنا ، أو تُعيد طوافَها ، إن بقيت على إحرامها ، والله العالم .
* الاستنابة في الطواف
سؤال ( 372 ) إذا خافت المرأة طروء الحيض واستخفت ولم تأت بطوافها وصلاته واحتاجت إلى الاستنابة ، فهل يجزي حجها أم لا ؟
بسمه تعالى تستنيب وصحَّ حجها ، والله العالم .